اللازمة لحماية الفتاة من التحرش ****** أولا :
ما هو التحرش ******؟ هو كل فعل يخدش الحياء و يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها التي لا تدخروسعا في صونها وحجبها عن الناس .
- وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش ****** بالفتاة نكون أمام واحدة من ثلاث جرائم على النحو التالي :-
1- جريمة هتك العرض : وهى أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أوملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها .
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغيردون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علني ) أو واقعا علي غيرها في حضرتها دون رضاها ( غير علني ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل
ثانياً: ما هوالإجراء القانوني الواجب إتباعه أذا تعرضت الفتاة لأي من الجرائم السابقة؟
- ما هي أول خطوة لحماية الفتاة من أي واقعة تتعرض لها أيما هو الإجراء القانوني الذي يجب على الفتاة اللجوء إليه عند تعرضها للتحرش؟
- على الفتاة ( المجني عليها ) الذهاب لقسم الشرطة التابع لمكان حدوث الواقعة ولكن عليها أولا أن تحاول الإمساك بالجاني عن طريق محاولةالاستغاثة بالمارة أو من الموجودين لحظة وقوع الفعل لأن أمساك الفاعل ووجود شهود للواقعة سيكون له أبلغ الأثر في إثبات الاتهام عليه خاصة أن هذا الشخص قد يفر من مكان الواقعة ويهرب بفعلته مستغلا عدم معرفة أحد له .
- ويتجلى ذلك بوضوح عند دخول الفتاة لقسم الشرطة فتجد نفسها وسط عدد من الضباط وأمناء الشرطة منوطين بتحرير المحاضر فتقول لأحد الضباط أريد عمل محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بي بالطريق العام فيبدأ يقول لها الأتي : -
- أين هذا الشخص ؟ هل أمسكت به أم لا ؟ هل عندك شهود كانوا متواجدين أثناء الواقعة وشاهدوا ما حدث بالتفصيل ؟ قبل أن تبدأالفتاة بالإجابة يقوم الضابط بتحويلها إلى أمين شرطة من الموجودين بالقسم نظرا لانشغاله بمحضر أخر
- فيبدأ أمين الشرطة بتوجيه سؤاله للفتاة وهو ما اسمك ؟ معك إثبات شخصية ؟ ما هي مهنتك ؟ أين تقيمين ؟ ماذا حدث لكي ؟ فتبدأ الفتاة الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها وعن وصفها لواقعة التحرش وظروفها ووقت ومكان حدوثها وهل حدث ذلك لها وهي تسير في الطريق العام أم في إي مكان وهنا يختلف الأمر في حالتين :-
- الحالة الأولى:- فيحالة الإمساك بالمتحرشعند الإمساك بالشخص المتحرش سواء من الفتاة أو من قبل الناس الذين حضروا الواقعة فلابد أن تذهب الفتاة للقسم ومعها شهود لإثبات ما حدث ولتأكيد صحة أقوالها ويتم فتح المحضر بتدوين الأتي به اسم قسم الشرطة والمديريةالتابع لها *تاريخ تحرير المحضر واسم محرره .* تمهيد في بداية المحضر عن كيفية حدوث واقعة التحرش بالفتاة* توجيه أسئلة للفتاة ( المجني عليها ) في شكل س/ ج عن اسمها وسنها ومهنتها ومحل إقامتها وماذا حدث لها وعلاقتها بهذا الشخص وهل رأته من قبل أم لا ثم يتم تدوين إجابات المجني عليها لهذه الأسئلة بالمحضر
*توجيها لسؤال للمتحرش الاسم – السن – المهنة - محل الإقامة – سبب تواجدك في مكان الواقعة – هل قمت بالتحرش بهذه الفتاة – وهل تعرفها من قبل أم أول مرة تراها وبعد اخذ أقوال الشخص المتحرش يتم حجزه لعرضه على النيابة* اخذ أقوال الشهود العيان لإثبات صحة قول الفتاة لواقعة التحرش بها ويوجه إليهم الأسئلة الآتية :-الاسم – السن – المهنة – محل الإقامة – ما صلتك بالمجني عليها أين كنت ذاهبا أثناء رؤيتك لواقعة التحرش – ماذا رأيت ؟
· يقيد المحضر برقم أحوال لحين عرضه على النيابة العامة التي تقوم بالتصرف فيه وقيده بالقيد المناسب للواقعة بعد انتهاء التحقيق ( جنحة - جناية ) .
· تحويل المجني عليها والجاني والشهود للنيابة للتحقيق مع كل منهم وسماع شهادة الشهود مع مندوب من القسم برفقته أصل المحضر وتكون النيابة صباحية إذا حدثت الواقعة صباحاً ومسائية إذا كانت الواقعة حدثت مساءاً وإذا كان وقت الواقعة متأخرا يتم حجز المتهم للعرض على النيابة الصباحية مع أخذ تعهد على المجني عليها والشهود بالمثول أمام النيابة صباحا لسماع أقوالهم دون احتجازهم مع المتهم .
- الحالة الثانية: عدم الإمساك بالمتحرش يتم توجيه الأسئلة سالفة الذكر للمجني عليها حتى يصل للسؤال الأتي : هل تعرفين هذا الشخص من قبل أو أمسكت به ؟هل هناك شهود لحدوث واقعة التحرش بها ؟ فإذا كانت إجابةالمجني عليها بالنفي فيتم كتابة المحضر وإغلاقه ويقيد برقم إداري تأخذه الفتاة الواقع عليها التحرش للسؤال عنه فيما بعد في النيابة التابعة لها قسم الشرطة لمعرفة القرار النهائي الصادر من النيابة بشأنه هل هو قرار بحفظ المحضر لعدم توافر الأدلة الكافية للاتهام وعدم معرفة الجاني ( مجهول ) أو تطلب النيابة العامة تحريات المباحث بشأن الواقعة محاوله لمعرفة الجاني بعدها يتم التصرف في المحضر على ضوء تحريات المباحث أما بحفظه لعدم توصلها للجاني أو إعادة قيده برقم القيد المناسب ( جنحة- جناية ) إذا عرف الجاني وتحديد جلسة لعرض المتهم أمام القضاء لإدانته بالعقوبة المناسبة التي ينص عليها القانون .
نص المواد القانونية الخاصة بجريمةالتحرش ****** :
نص المادة 268 منقانون العقوبات والتي قررت : كل منهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنه كامله أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في ألفقره الثانية من المادة 267 يجوز رفع مدة العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
نص المادة 278 من قانون العقوبات والتي قررت :
كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو غرامه لا تتجاوز 300 جنية مصري .
وكذلك نص المادة 279 من قانونالعقوبات والتي قررت : يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية .
نص المادة 306 مكرر من قانونالعقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 والتي قررت :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجهي خدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا عاد الجاني إلىأرتكب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ثالثاً : ما هو الإجراء القانوني بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة
أولا : يمكن بعد ذلك التوجهإلى قسم الشرطة التابع لعمل محضر ضد الجاني بأخذ تعهد بعدم التعرض لها مستقبلا حتى يكون ذلك حماية لها في حالة عقابه بحكم المحكمة .
ثانياً : متابعة المحضر حتى يتم إحضاره للتوقيع على محضرعدم التعرض بحيث إذا تعرض لها مرة أخري يكون الاتهام ثابتا عليه ويحكم عليه طبق النص القانون