قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد




More Arabic Comments

 
الرئيسيةاسلامياتأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» قصيدة اذكرونى
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء يناير 02, 2013 12:53 pm من طرف good_heart152

» هل الفلفل الحار يساعدك على التخلّص من الوزن الزائد
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 4:11 am من طرف بحار بلا سفينه

» للملوخية فوائد جمّة.....هل تعرفها
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:10 am من طرف ليالى العمر

» عدم اجابة الدعاء
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:09 am من طرف ليالى العمر

» مش محتاجلك خلاص
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:08 am من طرف ليالى العمر

» سؤال فى غاية الأهميه
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:07 am من طرف ليالى العمر

» اسئله دينيه
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالخميس يونيو 07, 2012 11:09 am من طرف sanaa

» عندنا لغز ذكي من قطرات الندي
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 11:21 am من طرف sanaa

» ساعات نقول بنحب
مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:42 am من طرف sanaa

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط قطرات الندى على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد على موقع حفض الصفحات

 

 مادة 76 من الدستور المصرى

اذهب الى الأسفل 
+2
sanaa
جابر ( المحامى )
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جابر ( المحامى )
نائب المدير
نائب المدير
جابر ( المحامى )


عدد المساهمات : 41

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 28/11/2010

الموقع الامل

مادة   76  من  الدستور  المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مادة 76 من الدستور المصرى   مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 08, 2011 6:46 am

" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-

1-إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2-الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
3-إعلان نتيجة الانتخاب.
4-الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
5-وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sanaa
صاحب الموقع
صاحب الموقع
sanaa


عدد المساهمات : 885

السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمر : 64

الموقع اسكندريه

مادة   76  من  الدستور  المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة 76 من الدستور المصرى   مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 09, 2011 1:11 am

لى ان اسال سؤال هل الدستور المعمول به حاليا هو دستور 23
ام اتت عليه بعض التغيرات
وهل صعب تغير هاتين المادتين
ولكنى ارى ان الدستور به اخطاء ايضا كثيرا
تقيد حق الشعب فى الديمقراطيه والحريه
وليست هاتين المادتين فقط
هم الغير سويين فى
الدستور المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسامه الرخاوى
المدير العام
المدير العام
اسامه الرخاوى


عدد المساهمات : 23

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 03/12/2010

الموقع الحياة

مادة   76  من  الدستور  المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة 76 من الدستور المصرى   مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالجمعة فبراير 11, 2011 12:09 am

مادة   76  من  الدستور  المصرى 10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور-احمد فتحى-طبيب باطن
المدير العام
المدير العام
دكتور-احمد فتحى-طبيب باطن


عدد المساهمات : 59

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 24/10/2010

الموقع http//sanaa56.yoo7.com

مادة   76  من  الدستور  المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة 76 من الدستور المصرى   مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالجمعة فبراير 11, 2011 12:15 am

مادة   76  من  الدستور  المصرى 26
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ربان السفينه
المدير العام
المدير العام
ربان السفينه


عدد المساهمات : 14

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 31/12/2010

الموقع اسكندريه

مادة   76  من  الدستور  المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة 76 من الدستور المصرى   مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأحد فبراير 13, 2011 4:29 am

مادة   76  من  الدستور  المصرى 31
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتحى احمد
مراقب
فتحى احمد


عدد المساهمات : 325

السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 26/07/2010

العمر : 68

الموقع قطرات الندى

مادة   76  من  الدستور  المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مادة 76 من الدستور المصرى   مادة   76  من  الدستور  المصرى I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 16, 2011 3:58 am

مادة   76  من  الدستور  المصرى 31
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مادة 76 من الدستور المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مادة 77 من الدستور
» الدستور المصرى ممكن تحميله من عندنا
» نص الدستور المصرى من عندنا تقدر تطلع عليه
» النصوص المعدلة والملغاة فى الدستور المصرى بع الثورة
» حديث فى جريده المصرى اليوم يتناول حزب التنوير المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد :: الاقسام العامة....لقطرااااااااااااااات الندى :: المنتدى العام :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: