قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد




More Arabic Comments

 
الرئيسيةاسلامياتأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» قصيدة اذكرونى
قانون   الطفل I_icon_minitimeالأربعاء يناير 02, 2013 12:53 pm من طرف good_heart152

» هل الفلفل الحار يساعدك على التخلّص من الوزن الزائد
قانون   الطفل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 4:11 am من طرف بحار بلا سفينه

» للملوخية فوائد جمّة.....هل تعرفها
قانون   الطفل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:10 am من طرف ليالى العمر

» عدم اجابة الدعاء
قانون   الطفل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:09 am من طرف ليالى العمر

» مش محتاجلك خلاص
قانون   الطفل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:08 am من طرف ليالى العمر

» سؤال فى غاية الأهميه
قانون   الطفل I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:07 am من طرف ليالى العمر

» اسئله دينيه
قانون   الطفل I_icon_minitimeالخميس يونيو 07, 2012 11:09 am من طرف sanaa

» عندنا لغز ذكي من قطرات الندي
قانون   الطفل I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 11:21 am من طرف sanaa

» ساعات نقول بنحب
قانون   الطفل I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:42 am من طرف sanaa

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط قطرات الندى على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد على موقع حفض الصفحات

 

 قانون الطفل

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جابر ( المحامى )
نائب المدير
نائب المدير
جابر ( المحامى )


عدد المساهمات : 41

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 28/11/2010

الموقع الامل

قانون   الطفل Empty
مُساهمةموضوع: قانون الطفل   قانون   الطفل I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 3:33 am

انون الطفل

١ الباب الأول - أحكام عامة


* ٢ الباب الثاني - في مزاولة مهنة التوليد
* ٣ الباب الثالث - في قيد المواليد
* ٤ الباب الرابع - تطعيم الطفل وتحصينه
* ٥ الباب الخامس - بطاقة الطفل الصحية
* ٦ الباب السادس - الحضانة وغذاء الطفل والرعاية البدنية
* ٧ الباب السابع - تعليم الطفل
* ٨ الباب الثامن - المعاملة الجنائية للطفل



الباب الأول - أحكام عامة

مادة 1

تكفل الدواة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

مادة 2

يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر .

مادة 3

تكون لحماية الطفل ومصالحة الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

مادة 4

لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ، ويحظر التبني .

مادة 5 …

مادة 6

لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .

مادة 7

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

الباب الثاني - في مزاولة مهنة التوليد

مادة 8

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .

مادة 9

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة 10

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و إلا تعرضت للمساءلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة بقرار رمن المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الادارى ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

مادة 11

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامة ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية .

مادة 12

للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها .

مادة 13

دون إخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا في حالة العود .

الباب الثالث - في قيد المواليد

مادة 14

يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجدت بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خللا سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة 15

الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم :

1ـ والد الطفل إذا كان حاضرا.

2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الإدارات .

4ـ العمدة أو الشيخ . كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .

مادة 16

يجب أن يشتمل البليغ على البيانات الآتية:

ـ يوم الولادة وتاريخها .

- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه .

- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما .

محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .

أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة 17

على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .

مادة 18

اذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبيلغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .

مادة 19

اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر الى الخارج وجب التبيلغ عنها الى اقرب قنصلية مصرية في الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

واذا حدثت واقعة الميلاد اثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل الذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة في محل الاقامة .

مادة 20

على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن ان يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات ، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصة وفي القرى يكون التسليم الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة ، وفي الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب .

وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال ان تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه مالم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته ثلاثية ، واثبات بياناته في دفتر المواليد ن وترسل الجهة الصحية صورة المحضر خلال سبعة ايام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

وعلى امين السجل المدنى قيد الطفل في سجل المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقرار بأبوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر الى السجل المدنى المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير المحضر .

مادة 21

يكون قيد الطفل المشار اليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا اثبات اسم الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولايكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الصحية .

مادة 22

استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا ، وان طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :

1ـ اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

2ـ اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير وزجها فلا يذكر اسمها .

3ـ بالنسبة الى غير المسلمين ، اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .

مادة 23

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 ,15 ,18, 19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه .

مادة 24

دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليه القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

الباب الرابع - تطعيم الطفل وتحصينه

مادة 25

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل في حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

مادة 26

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل في حضانته .

ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد

الباب الخامس - بطاقة الطفل الصحية

مادة 27

يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده او المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

مادة 28

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية او مراكز رعاية الأمومة والطفولة او غيرها من الجهات المختصة .

ويثبت بها الطبيب المختص للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل او تحصينه وتاريخ اجراء التطعيم او التحصين .

مادة 29

يجب تقديم البطاقة الصحية مع اوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .

ويجب على المدرسة ان تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة الى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل او المتولى تربيته انشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على ان يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل

الباب السادس - الحضانة وغذاء الطفل والرعاية البدنية

مادة 30

لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .

ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .

ويخطر تداول تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة .

مادة 31

لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .

ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .

ويخطر تداول تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة .

مادة 32

يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 33

تهدف دور الحضانة الى تحقيق الأغراض الآتية :

1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

2ـ تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينيه .

3ـ نشر الوعى بين اسرالأطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة .

4ـ تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .

ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

مادة 34

لايجوز انشاء دار للحضانة او التغيير في موقعها او في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

وفي حالة ايلولة الدار الى غير المرخص له ، يجب على من آلت اليه ان يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه ان يرفق بالاخطار مايفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .

مادة 35 يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين ان يكون :ـ

1ـ مصرى الجنسية كامل الأهلية .

2ـ لم يسبق الحكم عليه في جناية او مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 292 ، 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

3ـ حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طبية .

4ـ غير قائم بعمل او بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى او التربوى .

مادة 36

يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه باعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار واخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب اليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم اخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار اعادة المعاينة للتحقيق من استكمال المطلوب واصدر الترخيص متى ثبت لها ذلك .

مادة 37

تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن الترخيص ممنوعا لجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها امام القضاء وفي مواجهة الغير .

وعلى المرخص له بانشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويلتزم المرخص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب ان تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .

وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والادارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار

مادة 38

يجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الافرد او الهيئات المصرية .

اما تلك التى تقدم من افراد او هيئات اجنبية او دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .

وتخصص لاعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة الى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الاعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .

مادة 39

تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والاشراف المالى والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له .

وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة اخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فان لم تقم بتلاقيها وتصحيحها رفعت الأمر الى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .

مادة 40

تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ او من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنه بالبت فيما يلى .

1ـ تظلمات اصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بانشاء الدار او استكمال النقص الموجود بها او تغيير مكانها او نقل ملكيتها او غلقها .

2ـ غلق الدار مؤقتا او وضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدى اللجنة ان ادارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامها بالتزامات على الوجه الصحيح او ان الدار تستغل في غير اغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت ادارة المديرية غل يد القائم على ادارتها وتولى ادراتها نيابة عنه لحين ازالة اسباب المخالفة او البت نهائيا في وضع الدار .

3ـ اقتراح المديرية وقف صرف الاعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها احكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لاصلاح المخالفة .

4ـ منح مهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ، فاذا لم تقم بذلك كان للجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2) .

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .

مادة 41

لايجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .

ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فورصدوره ، على ان يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لأحكام المادة السابقة .

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبارالقرار كأن لم يكن .

مادة 42

تعتبر اموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين في تطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوارقا رسمية في تطبيق احكام التزوير الواردة في قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوراقا رسمية في تطبيق احكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .

مادة 43

تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعينة ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها .

مادة 44

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او ادار دارا للحضانة او غير في موقعها او مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون .

ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية ان تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الأمر الى القاضى الجزئى المختص خلال اسبوع من اخطاره به .

مادة 45

على من يرغب في انشاء دار للحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .

وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة او المنطقة او الحى المزمع اقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع اخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فاذا كان قرارها بالرفض وجب ان يكون مسببا .

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم الى اللجنه المشار اليها في المادة 40 من هذا القانون .

مادة 46

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون .

مادة 47

يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشأوا في اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sanaa
صاحب الموقع
صاحب الموقع
sanaa


عدد المساهمات : 885

السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمر : 63

الموقع اسكندريه

قانون   الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل   قانون   الطفل I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 9:56 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dmo3 alkamr
المدير العام
المدير العام
dmo3 alkamr


عدد المساهمات : 27

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 10/12/2010

الموقع http//sanaa56.yoo7.com

قانون   الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل   قانون   الطفل I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 30, 2010 12:36 pm

قانون   الطفل 1976034065230470215
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ربان السفينه
المدير العام
المدير العام
ربان السفينه


عدد المساهمات : 14

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 31/12/2010

الموقع اسكندريه

قانون   الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل   قانون   الطفل I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 7:41 am

قانون   الطفل W6w_w6w_200505050209232771d31b563
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بسمه
المدير العام
المدير العام
بسمه


عدد المساهمات : 19

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 31/12/2010

الموقع قلب الحياه

قانون   الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطفل   قانون   الطفل I_icon_minitimeالسبت يناير 01, 2011 11:23 pm


قانون   الطفل YlB36518

قانون   الطفل JtE36518

قانون   الطفل RPF36773
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم
» باقى قانون البناء 119 لسنة 2008
» الطفل المعجزه اسلام
» خمس كلمات لاتقال امام الطفل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد :: الاقسام العامة....لقطرااااااااااااااات الندى :: المنتدى العام :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: