قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد




More Arabic Comments

 
الرئيسيةاسلامياتأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» قصيدة اذكرونى
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالأربعاء يناير 02, 2013 12:53 pm من طرف good_heart152

» هل الفلفل الحار يساعدك على التخلّص من الوزن الزائد
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 4:11 am من طرف بحار بلا سفينه

» للملوخية فوائد جمّة.....هل تعرفها
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:10 am من طرف ليالى العمر

» عدم اجابة الدعاء
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:09 am من طرف ليالى العمر

» مش محتاجلك خلاص
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:08 am من طرف ليالى العمر

» سؤال فى غاية الأهميه
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 27, 2012 3:07 am من طرف ليالى العمر

» اسئله دينيه
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالخميس يونيو 07, 2012 11:09 am من طرف sanaa

» عندنا لغز ذكي من قطرات الندي
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 11:21 am من طرف sanaa

» ساعات نقول بنحب
استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالجمعة يونيو 01, 2012 9:42 am من طرف sanaa

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط قطرات الندى على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد على موقع حفض الصفحات

 

 استئناف حكم تجارى

اذهب الى الأسفل 
+2
فتحى احمد
جابر ( المحامى )
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جابر ( المحامى )
نائب المدير
نائب المدير
جابر ( المحامى )


عدد المساهمات : 41

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 28/11/2010

الموقع الامل

استئناف  حكم    تجارى Empty
مُساهمةموضوع: استئناف حكم تجارى   استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالخميس يناير 20, 2011 1:04 am

F

إنه في يوم الموافق / /2006
بناء علي طلب /
و محله المختار مكتب الأستاذ / جابر عبد الونيس المحامي بحوش عيسي .
أنا محضر محكمة بندر دمنهور قد انتقلت حيث إقامة :
1- – المقيم بملكه بميدان جلال قريطم – بندر دمنهور .
مخاطباً مع /
و أعلنته بالآتي
أقام المعلن إليه ضد الطالب و آخر يدعى / نظمي عباس عبد المجيد حتاته – الدعوى رقم 56 لسنة 2003 مدني كلي تجاري دمنهور – طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 25250 جنيهاً ( مائتان و خمسون ألف و مائتان و خمسون جنيهاً ) و الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد .
و بجلسة 25/12/2005 قضت المحكمة بالآتي :-
( حكمت المحكمة في مادة تجارية :-
أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة علي غير ذي صفة .
ثانياً : بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ و قدره 21000 جنيهاً
( واحد و عشرون ألف جنيه ) و فوائد قانونية 5 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمناسب من المصروفات وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .)
ومن حيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب و الذي يستأنفه في شقيه ما عدا ما قضت به المحكمة من رفض باقي الطلبات وذلك بالأسباب الآتية :-
أولاً : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال:-
استندت محكمة أول درجة في قضائها إلي نص المادة 65/1, 2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 99 و التي تنص علي :-
( كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر – أو بالمناولة إن كان لحامله )
و استندت أيضاً إلي حيازة المعلن إليه لهذه الأوراق باعتبارها شيكات لحاملها لعدم ذكر أسم المستفيد بها باعتبار أن هذا قرينة علي تسليمها إليه .
و استندت أيضاً إلي أقوال شاهدي المعلن إليه علي واقعة تسليم هذه الأوراق إليه .
كما استندت أيضاً في قضائها إلي عدم التأشير علي هذه الأوراق بما يفيد تخالص الطالب عن قيمتها وعدم استلامه لها بما يفيد أنها مازالت متداولة ولكن هذا مردود عليه للأسباب الآتية :-
1- الأوراق موضوع الدعوى ليست أوراق تجارية :-
تنص المادة 473 من قانون التجارة علي :-
يجب أن يشمل الشيك علي البيانات الآتية :-
أ‌- كلمة شيك مكتوبة علي متن الصك و باللغة التي كتب عليها .
ب‌- أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبة بالحروق و الأرقام .
جـ- أسم البنك المسحوب عليه . ء – زمان الوفاء .
هـ - تاريخ و مكان إصدار البنك . و- اسم و توقيع من أصدر الشيك .
كما تنص المادة 474 من ذات القانون :-
( الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا تعتبر شيكاًَ إلا في الحالات الآتية :-
أ‌- إذا كان الشيك خالياً من مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
ب‌- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب .)
كما تنص أيضاً المادة 475 من نفس القانون :-
( الشيك الصادر من مصر و المستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك الصك المسحوب في صورة شيك إلي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً )
و لما كان ذلك فإن المحكمة اعتبرت هذه الأوراق شيكات بالرغم من خلوها للبيانات الجوهرية المنصوص عليها 473 و خاصة اسم البنك المسحوب عليه الشيك بما ينطبق عليها في ذلك نص المادة 474 من هذا القانون بأن هذه الأوراق لا تعتبر شيكات لأنها استثنت بيان مكان الوفاء و مكان إصداره فقط و لم تستثني بيان اسم البنك المسحوب عليه بالإضافة إلي أن هذه الأوراق جاءت مخالفة لما نصت عليه المادة 475 التي اشترطت أنه لا يجوز سحب الشيك إلا علي بنك و علي نماذج هذا البنك , الأمر الذي ينتفي صفة الشيك علي هذه الأوراق و لا تنطبق معه قانون التجارة من حيث التداول بالتسليم والمناولة بل تخضع في ذلك إلي القواعد العامة بشأن الحوالة و إثباتها .
2- بطلان حوالة الحق لعدم جواز إثباتها بالبينة – لأن الأوراق ليست أوراقاً تجارية لعدم توقيعها من تاجر و ليست عن عمل تجاري :
طبقاً لأحكام قانون التجارة و أحكام محكمة النقض أن السند الإذنى يعتبر عمل تجارياً إذا وقعه تاجر سواء كان مترتباً علي معاملة تجارية أو مدنية – و اعتبار السند الاذنى عمل تجارياً إذا وقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتباً علي معاملة تجارية .
( الطعن رقم 6 لسنة 34 ق – جلسة 27/6/1967 س 8 – صــ 1373 )
و بتطبيق ذلك علي واقعة الدعوى فإن هذه الأوراق نتيجة معاملة مدنية بين الطالب و آخر يدعى / ياسر يوسف عبد اللطيف بلاط – و ليس المستأنف ضده و لا المحيل / نظمي عباس حتاته وذلك لأن المستأنف أشتري سيارة في عام 1998 من الآخر و وقع له علي تلك الأوراق ضماناً لسداد أقساطها .
و من حيث أن الطالب لا يعمل بالتجارة هو يعمل مدرساً بإحدى المدارس التابعة لإدارة حوش عيسي التعليمية و الذي استطاع أن يدخر من راتبه و مكافآت الامتحانات قيمة مقدم ثمن السيارة الذي أشتراها من المدعو / ياسر يوسف عبد اللطيف بلاط – لغرض قضاء حوائجه و ليس لغرض الإتجار بها و التربح منها و ما زالت السيارة في حوزته
و ملكه حتى الآن – و عند شراءها قام بدفع مقدم ثمنها إلي البائع و وقع له علي عدد 14 ورقة بواقع 1500 جنيه ضماناً لسداد أقساطها .
و من حيث أن السيد / ياسر يوسف عبد اللطيف بلاط – البائع و المالك لهذه السيارة فقد باعها إلي الطالب و احتفظ لنفسه بحق ملكيتها إلي أن يقوم الطالب بسداد كامل أقساطها فوكل عنه السيد / نظمي عباس حتاته في تحصيل قيمتها – و قام الطالب بسداد قيمتها بالكامل إلي وكيل البائع السيد / نظمي عباس حتاته و الذي اقر بذلك بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة .
و من حيث أن المستأنف ضده قد زعم في صحيفة دعواه أن السيد / نظمي عباس حتاته قد هو الذي باع السيارة إلي المستأنف ( الطالب ) و لم يقدم أي دليل علي ذلك سواءً عقد بيع السيارة أو رقمها أو شهادة بيانات عنها أو أي شئ مادي يثبت علاقة المستأنف بـنظمي عباس حتاته لأن واقعة البيع والشراء واقعة مدنياً لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود بل لا بد من دليل كتابي إعمالاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات .
و لما كان ذلك فإنه لا بد من إثبات مديونية الطالب ( المستأنف ) لنظمي أولاً
و خاصة أن الأوراق لو سلمنا جدلاً بأنها شيكات فقد خلت من اسم المستفيد كما أن المستأنف ضده قد ركن في إثبات حقه في قيمتها إلي حوالة الحق بالمناولة من السيد / نظمي عباس حتاته – فلابد إثبات حق السيد / نظمي عباس حتاته أولاً في قيمة هذه السندات حتى يثبت حق المعلن إليه ( المستأنف ضده ) – بل اكتفت محكمة أول درجة في إثبات ذلك إلي شهادة شهود المستأنف ضده و حيازته لهذه الأوراق دون النظر إلي ما قدمه المستأنف ضده من مستندات و خاصة المحضر رقم 19667 لسنة 2002 جنح بندر دمنهور والذي لم تشير إليه المحكمة في أسباب حكمها و الثابت به أن المستأنف ضده قد استلم هذه الأوراق من النيابة العامة و ليس من السيد / نظمي عباس حتاته الأمر الذي يفيد و يدل أن هذه الأوراق متحصلة من جريمة و يثير الشك في صحة حوالة الحق بشأنها .
بالإضافة إلي ما سبق فإنه لا يجوز إثبات حوالة الحق أيضاً بالبينة إعمالاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات و التي تنص علي :-
( في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 500 جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده
أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ....... )
و لما كان ذلك فإن الأوراق موضوع الدعوى ليست أوراق تجارية لأنها غير موقعة من تاجر ولا عن عمل تجاري و إنما هي موقعة من المستأنف ضده نتيجة لعمل مدني بينه و بين آخر غير ممثل في الدعوى و هو السيد / ياسر يوسف عبد اللطيف بلاط – فإنه إعمالاً لهذا النص فإن حوالة الحق وهي تصرف قانوني ينقل التزاماً و لا ينشئه – فإنه يجب مراعاة قواعد الإثبات المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر حتى و لو أريد إثبات حوالة حق ثابت في سند اسمي أو في سند تحت الإذن – لأن الإجراءات الخاصة بحوالة هذه الحقوق ليست ضرورية إلا لجعل الحوالة في حق نافذة في حق الغير فهي ليست لانعقاد الحوالة و لا لإثباتها بعد الانعقاد .
( الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري , الجزء الثالث
, نظرية الالتزام – بند 262 – صــ 469 )
3- بطلان الحوالة لانتفاء إرادة المحيل :-
تنص المادة 303 من القانون المدني علي :-
( يجوز للدائن أن يحول حقه إلي شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون رضاء المدين )
بمعني أنها لا تنعقد إلا بإيجاب و قبول صحيحين لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة – أي أنه لا تنعقد إلا برضاء الدائن الأصيل ( المحيل ) .
فلو سلمنا جدلاً بأحقية السيد / نظمي عباس حتاته – في هذا الدين المستحق علي المستأنف فإنه لم يقم بحوالة هذا الحق إلي المستأنف ضده طواعية و اختياراً و إنما قام بتسليم هذه الأوراق و أوراقاً أخري إلي النيابة العامة في المحضر رقم 19667 لسنة 2002 جنح بند دمنهور و استلمها المعلن إليه ( المستأنف ضده ) من النيابة العامة – بالإضافة إلي أن السيد / نظمي عباس حتاته – لم يعترف في هذا المحضر بأنه قد سلم هذه الأوراق إلي المستأنف ضده ثم سرقها منه و لا يوجد بهذا المحضر دليلٌُُ علي ذلك سواي حكم غيابي و هذا الحكم قابل للطعن عليه بالمعارضة – بمعني أنه لم تثبت إدانة السيد / نظمي عباس حتاته – بحكم نهائي حتى يتوافر في حق جريمة السرقة و سلب حيازة الأوراق من المستأنف ضده ه الأمر الذي يدل علي أن هذه الأوراق كانت في حيازة السيد / نظمي عباس حتاته – حتى تاريخ هذا المحضر و لم يقم بتحويلها بالمناولة أو التسليم إلي المستأنف ضده و إنما استحصل عليها المستأنف ضده من جريمة غير ثابتة في حق المتهم.
و لما كان ذلك فإنه يحق للساحب المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالة الضياع أو إفلاس الحامل – علة ذلك الحصول علي الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع .
( الطعن رقم 3646 لسنة 60 ق – جلسة 28/5/2000 )
و تطبيقاً علي ذلك فإن الأوراق متحصلة من جريمة غير ثابتة علي المتهم الذي سلمها إلي النيابة وليس للمستأنف ضده و لم يصدر ضده حكم نهائي و من السلم به أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته – فإذا قضي ببراءته فقد يثبت عدم السرقة و بالتالي عدم تحويل الحق سواء بالتظهير أو المناولة و لم يترد المحكمة علي ذلك في أسباب حكمها بل قضت بالحكم المستأنف دون النظر إلي هذا المحضر الذي يثير الشك في صحة حوالة الحق وصحة إرادة المحيل .
4- بطلان الحوالة لعدم أحقية المحيل في تحويل الحق إلي المستأنف ضده :-
لو سلمنا جدلاً بتوافق إرادة المحيل في تحويل قيمة الأوراق إلي المستأنف ضده فإنه لا يجوز له ذلك لأنه ليس صاحب حق في قيمة هذه السندات لأن قيمتها لصالح أخر غير ممثل في الدعوى هو مالك السيارة الذي باعها للطالب ( المستأنف ) و قد أحتفظ لنفسه بحق ملكيتها لحين سداد باقي ثمنها المدون بهذه السندات و ثابت ذلك من عقد بيع السيارة – لأن حيازة السيد / نظمي عباس حتاته لهذه السندات هي حيازة ناقصة لأنه وكيلاً فقط عن صاحبها في تحصيل قيمتها – وطبقاً للقانون أن الوكيل لا يجوز له تظهير هذه السندات إعمالاً لنص المادة 495 من قانون التجارة الجديد و التي تنص علي :-
( إذا أشتمل التظهير علي عبارة ( القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك – و لكن لا يجوز له التظهير إلا علي سبيل التوكيل ..... )
و الدليل علي ذلك أن البائع قد احتفظ لنفسه بحق الملكية لهذه السيارة لحين سداد أقساطها – والثابت من الأوراق و صحيفة الدعوى أن هذه السندات هي تتضمن قيمة أقساط سيارة مباعة للمستأنف فالذي له حق تحصيلها هو مالكها أو وكيله فقط و لا يجوز تحويلها سواء بالتظهير أو تسليم إلا من هذا المالك صاحب الحق وليس لوكيله .
5- عدم قابلية الحوالة بسبب طبيعة الحق ذاته :-
إذا كان الحق متصلاً اتصالاً وثيقاً بشخص الدائن فلا يكمن له في هذه الحالة أن ينزل عنه لشخص آخر .
( الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري – الجزء الثالث – بند 256 – صــ 458 )
ولما كان الدائن له حق ملكية السيارة لحين سداد ما عليها من أقساط و إذا قام المدين بسداد هذه الأقساط فإن الدائن الأصلي يقوم برفع حق الملكية و نقلها إلي المدين
( المستأنف ) و لا يمكن لغيره أن يقوم بهذا التصرف بمعني أن حق الدين الثابت لمالك السيارة هو حق شخصي و يتصل به اتصالاً وثيقاً لكي يقوم بتنفيذ التزامه بنقل ملكية السيارة إلي المستأنف - الأمر الذي يدل علي أنه لا يمكن لغيره تنفيذ هذا الالتزام و ليمكن لغيره حوالة حقه إلي الغير و أن المقصود من حيازة السيد / نظمي عباس حتاته لهذه السندات هو الوكالة في تحصيل قيمتها و إذا ما تحصلت من المدين ( المستأنف ) يقوم الدائن الأصلي مالك السيارة بنقل ملكيتها إلي المستأنف وهذا الأمر لا يمكن أن يتصور حدوثه في حالة تحويل هذا الحق إلي الغير .
6- انقضاء الدين بالوفاء قبل حوالة الحق المزعومة :-
قد ثبت أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/10/2004 إقرار السيد / نظمي عباس حتاته – بأن جميع قيمة السندات تم تحصيلها قبل إقامة هذه الدعوى وقبل تاريخ المحضر كما قرر أيضاً شاهدي المستأنف بسدادها من قبل الإعلان بالحوالة منذ عام 2000 أي قبل إعلانها ونفاذها في حق المدين .
و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات حتى لو كان الدين مدنياً ثابتاً بالكتابة لأنه يوجد مانع أدبي منع المستأنف من الحصول علي هذه السندات أو علي دليل كتابي يفيد التخالص و هذا المانع هو الخوف من عدم قيام البائع لهذه السيارة بنقل ملكيتها إليه و رفع حفظ الملكية الثابت بعقد البيع و قد قضت محكمة النقض أن المانع الأدبي يحول في إثبات التخالص بالكتابة وذلك في :
( الطعن رقم 2522 لسنة 62 ق – جلسة 17/5/98 )
ولما كان ذلك و أعمالاً لنص المادة 312 من القانون المدني و التي تنص علي :-
( للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه – كما يجوز له أن يتمسك بحقه المستمد من عقد الحوالة )
فإنه يحق للمستأنف إذا ما سلمنا جدلاً بصحة الحوالة من حيث إرادة المحيل و حقه في الدين و تحويله إلي الغير أن يتمسك قبل المحال إليه بكافة الدفوع التي كانت له قبل المحيل الأمر الذي يحق له أن يتمسك بالتخالص عن قيمة هذا الدين الثابت من إقرار المحيل أمام المحكمة و إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وكذا إثبات عدم أحقية المحيل في هذا الدين وإنما هو مجرد وكيل فقط في تحصيله لصالح مالك السيارة الأصلي السيد / ياسر يوسف عبد اللطيف بلاط – لوجود المانع الأدبي في الحصول علي السندات أو مخالصة مكتوبة .
ثانياً : و للأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف علي الإسكندرية مأمورية دمنهور أمام الدائرة
( ) مدني في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / /2006 لسماعهم الحكم :-
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات و أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
و لأجل العلم ,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتحى احمد
مراقب
فتحى احمد


عدد المساهمات : 325

السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 26/07/2010

العمر : 67

الموقع قطرات الندى

استئناف  حكم    تجارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف حكم تجارى   استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالخميس يناير 20, 2011 10:11 am

بارك الله فيك استاذنا
وجعله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رييتاج
مشرف عام
مشرف عام
رييتاج


عدد المساهمات : 355

السٌّمعَة : 8

تاريخ التسجيل : 25/07/2010

العمر : 31

الموقع قلب ماما

استئناف  حكم    تجارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف حكم تجارى   استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالخميس يناير 20, 2011 10:12 am

الله الله عليك ياستاذنا ايوة كده علشان يعرفوا حقوقهم
حقيقى المعلم هو اساس التقدم
ربنا يبارك فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صدى السنين
المدير العام
المدير العام
صدى السنين


عدد المساهمات : 12

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 31/12/2010

الموقع اسكندريه

استئناف  حكم    تجارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف حكم تجارى   استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالجمعة يناير 21, 2011 6:33 am

استئناف  حكم    تجارى 26
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sanaa
صاحب الموقع
صاحب الموقع
sanaa


عدد المساهمات : 885

السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمر : 63

الموقع اسكندريه

استئناف  حكم    تجارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف حكم تجارى   استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالأحد يناير 23, 2011 9:33 pm

شكرا لك اخى الفاضل وجعله الله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قطرات حائرة
المدير العام
المدير العام
قطرات حائرة


عدد المساهمات : 31

السٌّمعَة : 0

تاريخ التسجيل : 31/12/2010

الموقع اسكندريه

استئناف  حكم    تجارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف حكم تجارى   استئناف  حكم    تجارى I_icon_minitimeالإثنين يناير 24, 2011 8:44 am

استئناف  حكم    تجارى Amiraa1b38409fc2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استئناف حكم تجارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قطرااااااااااات الندى_منتدى عام ثقافى اجتماعى يشمل كل ماهو جديد :: الاقسام العامة....لقطرااااااااااااااات الندى :: المنتدى العام :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: